238

Le guide concis de la jurisprudence islamique

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة:
بالرغم من أن الاستحسان مختلف فيه، ومع ذلك فإنه يأتي في المرتبة الرابعة عند الحنفية القائلين به، وأنه يقدم على القياس، فإذا تعارض الاستحسان مع القياس يقدم الاستحسان، لأن الاستحسان نوع راجح من أنواع القياس الذي يقدم على قياس آخر، قال البزدوي: وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين (١)، وقال ابن بدران: وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد (٢).
ولذلك يذكر الحنفية في كتبهم باستمرار العبارة التالية "أن الحكم استحسانًا كذا، وقياسًا كذا" ويفهم منها ترجيح الاستحسان على القياس باتفاق علمائهم.
والاستحسان دليل ظني في دلالته على الأحكام كالقياس، والظن مقبول في الأحكام.

= محققة، وانظر: حاشية السعد على العضد ٢/ ٢٨٩، المستصفى ١/ ١٣٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٣.
(١) كشف الأسرار: ٤ ص ١١٢٣، ١١٢٦.
(٢) المدخل إلى مذهب أحمد، له: ص ١٣٦، وانظر: المدخل الفقهي العام ١/ ٨٨.

1 / 252