233

Le guide concis de la jurisprudence islamique

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

المبحث الأول في الاستحسان
تعريف الاستحسان:
الاستحسان لغة: عدُّ الشيء واعتقاده حسنًا (١)، وفي اصطلاح الحنفية القائلين به هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي، لدليل انقدح في عقله رجح هذا العدول (٢).
ويظهر من التعريف أن الاستحسان نوعان:
الأول: ترجيح أحد القياسين على الآخر، ويسمي البزدوي القياس المرجوح بأنه ما ضعف أثره، أي: دليله (٣).
والنوع الثاني: استثناء حكم من القاعدة لمصلحة؛ لأن استمرار

(١) القاموس المحيط: ٤ ص ٢١٤.
(٢) أصول الفقه، خلاف: ص ٨٩، كشف الأسرار: ٤ ص ١١٢٣، المستصفى: ١ ص ٢٨٣، والقياس الجلي هو ما يكون دليله ظاهرًا، أو دليله قويًّا، والقياس الخفي هو الذي خفيت علته لدقتها وبعدها عن الذهن.
(٣) كشف الأسرار، للبخاري، على أصول البزدوي: ٤ ص ١١٢٣، أصول مذهب أحمد: ص ٥٠١، أثر الأدلة المختلف فيها: ص ١٢٢، أصول الفقه، للخضري: ص ٣٦٧.

1 / 247