225

Le guide concis de la jurisprudence islamique

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

أما القياس في الاصطلاح فعرفه ابن الحاجب بأنه "مساواة فرع لأصل في علة حكمه" (١).
شرح التعريف:
١ - مساواة: جنس، يشمل كل مساواة، مثل مساواة فرع لأصل، أو فرع لفرع، أو مساواة زيد لعمرو.
٢ - فرع: وهو المحل الذي لم ينص أو يجمع على حكمه.
٣ - أصل: وهو المحل الذي ورد فيه نص، أو أجمع المجتهدون على حكم فيه، ويخرج مساواة الفرع لفرع آخر، ومساواة زيد لعمرو.
٤ - علة: وهي الوصف الجامع المشترك أو الشبه المشترك بين الأصل والفرع والذي يتعلق الحكم به.
٥ - حكمه: وهو حكم الأصل الشرعي المتعلق بفعل المكلف بطلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير فيه.
والخلاصة أن الفرع ساوى الأصل في نفس العلة فينقل حكم الأصل الثابت إلى الفرع، والعلة قد تكون في الفرع أقوى منها في الأصل، مثل قياس ضرب الوالدين على التأفف فيكون القياس بالأولى، وقد تكون مساوية لها كقياس إحراق مال اليتيم على أكله وهو القياس المساوي، وقد تكون أضعف في الفرع كقياس الموز على البر بجامع الطعمية وهو القياس الأدون (٢).
ومثال القياس أن يقيس المجتهد النبيذ، وهو فرع، على الخمر، وهو أصل لاشتراكهما في علة الإسكار، وينقل حكم الخمر وهو

(١) مختصر ابن الحاجب: ص ١٤٧، وانظر: إرشاد الفحول: ص ١٩٨، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢ ص ٢٤٠.
(٢) حاشية العطار: ٢ ص ٢٦٥، المستصفى: ٢ ص ٢٢٨، تيسير التحرير: ٣ ص ٢٦٤.

1 / 238