وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلًا (١). وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضًا أهمها:
١ - إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور (٢)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة.
٢ - إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور (٣).
٣ - ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (٤).
٤ - إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر (٥).