Le guide concis de la jurisprudence islamique

Mohammed Moustafa Zouhayli d. 1450 AH
15

Le guide concis de la jurisprudence islamique

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

عكسها، ومثل: الأصل براءة الذمة، ويقال: ما هو أصل القضية، أي الأمر الذي كان في الماضي والسابق لنستصحبه إلى الحاضر. ٤ - الأصل: بمعنى القاعدة التي تبنى عليها المسائل، مثل: "بني الإسلام على خمسة أصول"، ويقال: أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف الحالة المستمرة. ٥ - الأصل: بمعنى الدليل، وهو ما تعارف عليه الفقهاء وعلماء الأصول، مثل قولهم: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذا، ومن السنة حديث كذا. وهذا المعنى الأخير هو المقصود من استعمال أصول الفقه، أي أدلة الفقه، وهذه الأدلة إما أن تكون إجمالية وكلية وتدرس في أصول الفقه، وهي مصادر التشريع، كما سنرى، وإما أن تكون الأدلة تفصيلية، ويختص بها علم الفقه والخلاف. ثالثًا: الفقه: الفقه لغة: الفهم (١)، وهو إدراك معنى الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨)﴾ [طه:٢٧ - ٢٨]، وقوله ﵊: "مَنْ يُردِ اللهُ به خيرًا يُفقّهه في الدِّين" (٢). وفي الاصطلاح، عرفه أصحاب الشافعي بأنه "العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية" (٣)، وهاك شرح هذا التعريف.

(١) المصباح المنير: ١ ص ٦٥٦، القاموس المحيط: ٤ ص ٢٨٩. (٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. (٣) نهاية السول: ١ ص ٢٣، المستصفى: ١ ص ٤، فواتح الرحموت: ١ ص ١٠، التوضيح على التنقيح: ١ ص ١٢، ط صبيح، غاية الوصول: ص ٥، منهاج الوصول: ص ٣، التعريفات: ص ١٤٧، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤١، ٦٣، وعرف الإمام أَبو حنيفة -رحمه الله تعالى- الفقه بأنه: معرفة النفس ما لها =

1 / 18