وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة، وعنوانها، وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية، وشعائر إسلامية، لأنه لا يشارك فيها مع باعث الدين باعث آخر من غرائز النفوس، ولا هداية العقول (^١)؛ لذا كان الأصل فيها الحظر.
والزكاة عبادة من العبادات بل هي قرينة الصلاة، وقد بين الله ﷾ مصارفها، وبمقتضى هذه القاعدة، فإنه يحظر علينا أن نحيد عن توزيع جميع الزكاة في مصارفها، وأن نستثمرها؛ لأن الأصل في العبادات الحظر.
المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
١ - استثمر النبي ﷺ وأصحابه إبل الصدقات، وغنمها، وأنعامها، وذلك مثل حلبها، وجز صوفها، وأنفقها على الفقراء.
٢ - استثمار أموال الزكاة يجوز استحسانًا خلافًا للقياس للضرورة، أو الحاجة بإشراف ولي الأمر، أو من يفوضه كالقاضي الشرعي.
٣ - يجوز تأجيل دفع الزكاة على مذهب أبي حنيفة، فيجوز استثمار أموال الزكاة بتأجيل دفعها إلى مستحقيها.
٤ - توسع العلماء في معنى (سبيل الله)؛ فشمل كل قربة إلى الله تعالى؛ كبناء الملاجئ، والمستشفيات، وغيرها. فيجوز استثمار أموال الزكاة في مثل هذه المشاريع.
٥ - سواء أكانت اللام في الآية الكريمة للتمليك، أو للاختصاص، فإن تمليك الجماعة من الفقراء والمساكين جائز.
(^١) المختار من كنوز السنة النبوية د/ محمد عبد الله دراز ص ٢١١، ٢١٢، وانظر القواعد الفقهية الكبرى ص ١٥٤ للدكتور صالح بن غانم السدلان.