261

Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Maison d'édition

مكتبة الرشد-الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

لمعارضته؛ حيث إن فعله غير مستند إلى نص يدل على أن المراد بذلك العام الخاص، بل يكون مستندًا إلى ما يظنه دليلًا أقوى منه: فيحتمل أن يكون دليلًا ويحتمل أن يكون غير دليل، وإذا قدرنا كونه دليلًا فيحتمل أن يكون أقوى من العموم، ويحتمل أن لا يكون، وهذه الاحتمالات متساوية، ولا مرجح، أما العام فهو دليل لا يحتمل شيئًا، فيقدم غير المحتمل على المحتمل، وعليه فلا يقوى قول الصحابي ومذهبه وفعله على تخصيص العام من الكتاب والسنة.
وبناء على ذلك فإن قوله ﷺ: " من بدَّل دينه فاقتلوه " يبقى على عمومه حيث إن المرأة والرجل إذا بدَّلا دينهما فإنهما يقتلان، ولا يؤخذ بمذهب ابن عباس وهو: أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.
* * *
المسألة السادسة عشرة:
العُرف لا يخصص العام؛ لأن أفعال الناس وعاداتهم وأعرافهم لا تكون حجة على الشرع، فيبقى اللفظ على عمومه ولا يوجد له معارض، والعادات والأعراف لا تصلح أن تكون معارضة، فوجب العمل بعموم اللفظ.

1 / 272