201

Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Maison d'édition

مكتبة الرشد-الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الليل، والظرفية المكانية كقوله تعالى: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) أي: في بدر.
عاشرًا: أنها تأتي بمعنى السبب كقوله تعالى: (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ) أي: بسبب ذنبه.
والأصل في استعمال " الباء " هو الأول وهو: أنها للإلصاق ولا تستعمل في غيره من المعاني إلا بقرينة.
* * *
المسألة السادسة:
في " اللام " وتأتي للمعاني التالية:
أولًا: تأتي للاختصاص حقيقة؛ وتستعمل للملك مجازًا؛ لأمرين:
أولهما: أن الاختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها.
ثانيهما: أن الملك اختصاص، وليس كل اختصاص ملكًا، أي: كل مالك مختص بملكه، مثال ذلك: " المال لزيد "، و" الباب للمسجد ".
ثانيًا: أنها تأتي للملك، كقولك: " هذا المال لزيد ".
ثالثًا: أنها تأتي للاستحقاق، كقولك: " النار للكافرين " والفرق بين الاختصاص، والاستحقاق، والملك هو: أن ما صح أن يقع فيه التملك، وأضيف إليه ما ليس بمملوك له فاللام معه لام الاختصاص، كقولك: " الباب للمسجد "، أما ما لا يصح

1 / 212