Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
20

Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Maison d'édition

مكتبة الرشد-الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

كما اختص بقوة في اللغة، حملًا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير. ولأن وجود التفاوت بينهما في الآثار والأحكام يجعلنا نخص كل نوع باسم، حيث إن حكم الفرض أنه يكفر جاحده بخلاف الواجب فلا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا استخف به، أما إذا تأول: فلا، وأن الحج يشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يجبر بدم، وأن الصلاة مشتملة - أيضًا - على فروض وواجبات، والفروض هي الأركان فإذا ترك ركنًا كالركوع أو السجود فإن صلاته باطلة ولا يسقط في عمد ولا سهو، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة، أما إذا ترك واجبًا من واجباتها فإنه يجبر بسجود السهو، وصلاته صحيحة، ولكنها ناقصة. ولأن هناك فرقًا بينهما عن طريق العقل؛ حيث إن كل عاقل يجد في عقله أن صلاة الظهر آكد من الصلاة المنذورة، والزكاة آكد من النذر في الصدقة وإن كانتا لازمتين، وعلى هذا: فإنه ينبغي أن يفرق ما هو آكد عما هو دونه باسم يعرف به، فيجعل اسم الفرض لما هو آكد، والوجوب لما هو دونه فرقًا بين الاثنين. * * * المسألة الرابعة: الواجب باعتبار ذاته - أي: بحسب الفعل المكلَّف به - ينقسم إلى قسمين:

1 / 25