والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره.
وبناء على ذلك: فإنا قدمنا قوله ﷺ: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعًا "، على ما فعله علي ﵁ حيث طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع.
لذلك قلنا: إن القِران يكفي فيه طواف واحد وسعي واحد.
* * *
المسألة السابعة:
يجوز البيان بالأدنى والمساوي، كما يجوز البيان بالأقوى؛ لأن المبيِّن أوضح من المبيَّن في الدلالة على المراد، فوجب العمل بالواضح وإن كان أدنى من المبيَّن أو مساويًا له.
وبناء على ذلك: فإنه يجوز تخصيص وتقييد القطعي كالقرآن والسنة المتواترة بالظني كخبر الواحد والقياس، كما يجوز بيان المجمل القطعي بالظني.
* * *
المسألة الثامنة:
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: لأن وقت الحاجة وقت للأداء، فإذا لم يكن مبينًا تعذَّر الأداء، فالبيان إذن ضرورة من الضروريات التي لا بد منها.