132

Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Maison d'édition

مكتبة الرشد-الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيص هي: الأول: أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ، بخلاف التخصيص فلا يشترط فيه ذلك، فقد يقترن مع العام، وقد يفترق عنه. الثاني: أن النسخ يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام، أما التخصيص فلا يدخل ولا يرد على الأمر بمأمور واحد مثل: " أكرم زيدًا " فلا يجوز تخصيصه؛ لأنه لا يكون إلا من متعدِّد. الثالث: أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما تحته حقيقة، أي: أن اللفظ العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص، أما النسخ فلا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته حينما يرد النسخ على الأمر بمأمور واحد. الرابع: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى. الخامس: إن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعضه. السادس: أن التخصيص لا يرد إلا على العام، أما النسخ فإنه يرد على العام والخاص. السابع: أن النسخ لا يجوز إلا بالنص وهي: الكتاب والسنة، أما التخصيص فإنه يجوز بالنص وبالإجماع والقياس والقرائن.

1 / 143