Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
116

Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Maison d'édition

مكتبة الرشد-الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

" حدثني فلان إجازة " أو " أخبرني فلان إجازة "؛ لأن الطريق - وهو قول الراوي: " حدَّثنا فلان عن فلان " - إنما هو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث، ومعرفة صحة الحديث حاصلة بالإجازة والمناولة؛ لأن الظاهر من حال المجيز العدل الثقة أنه لا يُجيز شيئًا إلا إذا علم صحته، وإلا كان - بإجازته رواية ما لم يروه - فاسقًا وهو لا يمكن في العدل. وإذا علمت الرواية بإجازته: جازت الرواية عنه. ثالث عشر: الراوي المجاز لا بد أن يقول: " حدثني فلان إجازة "، ولا يجوز أن يقول: " حدثني أو أخبرني " مطلقًا، بدون ذكر " إجازة "؛ لأن ذلك يوهم أن الرواية بالتحديث على الحقيقة والسماع؛ لأنها الأصل المتبادر إلى الذهن، فمنعًا لذلك الوهم قلنا: لا بد من ذكر لفظ: " إجازة ". رابع عشر: إذا قال الشيخ: " خذ هذا الكتاب وهو مسموعي " ولم يقل: " اروه عني "، فإنه لا تجوز الرواية عنه مطلقًا؛ لأن علامة الإذن في الرواية هي عبارة: " اروه عني "، وهي لم توجد هنا، فيحتمل احتمالًا قويًا أن الشيخ لم يقل: " اراوه عني " نظرًا لكونه يعرف أن في هذا الكتاب خللًا قد منع من إذنه لروايته عنه، فلم يجوز ذلك، فامتنع من قوله: " اروه عني ".

1 / 126