110

Le recueil complet des principes de jurisprudence et leurs applications selon la doctrine préférée

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Maison d'édition

مكتبة الرشد-الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ثانيهما: أن الشاهد العدل يغلب على الظن صدقه، ولكن لم يكمل العدد في الشهادة على الزنا، ونقصان عدد الشهادة لم يكن من جهته، ولا من فعله، وبناء على نقصان الشهادة أقام الإمام الحد عليه، وذلك لا يقدح بعدالة المحدود بالقذف، ولذا قبلت روايته. * * * المسألة السابعة والأربعون: ألفاظ الصحابي في نقل الخبر هي: الأول: قول الصحابي: " سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا ". أو قال: " أخبرني رسول الله بكذا "، أو قال: " حدثني بكذا "، أو قال: " شافهني بكذا "، حجة يجب قبوله والعمل به؛ لصراحته في أنه لا يوجد واسطة بين الصحابي ورسول الله ﷺ، ولعدم تطرق أي احتمال إلى هذه الرواية. الثاني: قول الصحابي: " قال رسول الله ﷺ "، أو " أخبر رسول الله ﷺ "، أو " حدَّث رسول الله "، حجة يجب قبوله؛ لاتفاق السلف على قبول ذلك؛ حيث إنهم لم يفهموا من ذلك إلا السماع من النبي ﷺ مباشرة؛ حيث إن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة العربية، وطرق استعمالاتها، أنه لا يُعبر بمثل هذا اللفظ إلا إذا كان سامعًا ذلك من النبي ﷺ، حتى لو فرض أن الصحابي قد سمعه من غير النبي ﷺ من الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي ﷺ؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ولأن مراسيل الصحابة مقبولة.

1 / 120