205

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وفي المسند والسنن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها. فاختلف الناس في القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه - يعني بحديث النعمان - فإن الحديث حسن، وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان حبيب بن سالم وأبو اليسر، ولم يعرف فيه قدح، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين. والقياس والشريعة وقواعدها يقضيان القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد، ولا تسقط التَّغْزِير، فكانت المائة تعزيرًا. فإذا لم تكن أحلتها، كان زنا لا شبهة فيه، ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس. وأما حديث سلمة فإن صح تعين القول به، ولم يعدل عنه، ولكن النسائي قال: لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن - يعني قبيصة من حريث -. وقال البخاري في التاريخ: قبيصة من حريث سمع سلمة، في حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

1 / 214