187

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الوصل الثالث: في ذكر الأوجه التي ردوا بها هذا الخبر: الوجه الأول: في ثبوت ما أهو أصح منه بغير هذه الكيفية، وجعله ناسخا له. قال الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا. وأما حديث عمار: فورد بذكر الكفين - فقط - في الصحيحين. وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط، فقال الشافعي وغيره: إن كان وقع بامر النبي ﷺ، فكل تيمم صح للنبي ﷺ بعده فهو ناسخ له. ثم قال: ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، كون عمار كان يفتي بعد النبي ﷺ بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد، انتهى.

1 / 196