The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
83

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Maison d'édition

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠١٥ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

Genres

هل الدباغ مطهر؟ [قال رسول الله ﷺ]: «لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». [قال الإمام]: اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا؟ والجمهور على الأول، واختلفوا في الجواب عن حديث الترجمة، وأصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فهو المنهي عنه، فإذا دبغ فقد طهر. ومن شاء التفصيل فليراجع «نيل الأوطار» وغيره. [السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٧٤٢)]. جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن ونحوه بعد الدباغ [روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». ضعيف. [قال الإمام]: وإنما صح الحديث بلفظ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ٣٨». والفرق بينه وبين هذا الحديث الضعيف واضح، وهو أنه خاص بالإهاب «وهو الجلد قبل الدبغ» والعصب فلا يصح الانتفاع بهما إلا بعد دبغهما لقوله ﷺ: «كل إهاب دبغ فقد طهر»، وهذا عام يشمل الشعر والصوف والعظم والقرن ونحو ذلك، وليس هناك ما يدل على عدم الانتفاع بها إلا هذا الحديث الضعيف، ولا تقوم به حجة والأصل الإباحة، فلا ينقل منها إلا بنقل صحيح وهو معدوم. [السلسلة الضعيفة (١/ ٢٣٨ - ٢٤٠)].

1 / 105