- وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم «م د حم».
- وفي الموارد «د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس».
- وعن البول في الجحر «د ن مس هق حم».
- وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا «طس».
- وفي مستحمه «ن مج ت حم مس» أو مغتسله «د ن مس».
- وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي بعظم «م د ت». وقال: إنه طعام الجن، وكذا قال: البعر «م حم خ».
- وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: «عامة عذاب القبر منه».
- وكان يستنجي بالماء تارة «متفق عليه»، وبالأحجار تارة «خ»، وفيه سبب نزول قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] انظر رقم «٣٥» من «صحيح أبي داود».
[الثمر المستطاب (١/ ٩)].
حرمة نقع البول في طست في البيت
[قال رسول الله ﷺ]: «لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل».
وعن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل».
قال الإمام:
والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة على أن المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبًا. والله أعلم.
[السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٥٣)].