51

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

وعن أنس ﵁ قال: نهى النّبيُّ ﷺ أن يتزعفر الرّجل (١) . وعن عليّ ﵁ قال: نهى النّبيُّ ﷺ عن لباس المُعَصْفَر (٢) . نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأرخص في المعصفر، إلا ما قال علي: «نهاني ولا أقول نهاكم» . قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق، قال: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به، اتّباعًا للسنّة، كعادته (٣) .

(١) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب النّهي عن التزعفر للرّجال: (١٠/٣٠٤) رقم (٥٨٤٦) . (٢) أخرجه: مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر: (٣/١٦٤٨) رقم (٢٠٧٨) . والنسائي: كتاب الزينة: باب النهي عن لبس المعصفر: (٨/٢٠٤)، وأبو داود: كتاب اللباس: باب من كره لبس الحرير: (٤/٤٧) رقم (٤٠٤٤) و(٤٠٤٨) . (٣) فتح الباري: (١٠/٣٠٤) وشرح النووي على مسلم: (١٤/٥٤) وصدّر كلام البيهقي فقال: «وأما البيهقي ﵁ فأتقن المسألة في كتابه «معرفة السنن» ونقل كلامه المذكور. وقال: «وقال: وقد كره المعصفر بعضُ السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخّص فيه جماعة، والسنّة أولى بالاتّباع، والله أعلم» .

1 / 54