38

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن طرح «البقاء» (١) على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه، هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب: «بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء، وليس هذا من السّدل المكروه، لأن هذه اللبسة، ليست لبسة اليهود» (٢) انتهى. ودليله: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن وائل بن حُجْر: «أنه رأى النَّبيَّ ﷺ حين دخل في الصّلاة، كّبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثم رفعهما ...» (٣) . [٢/٥] ويكره أن يصلّي الرّجل، وهو مُتَلَثِّم (٤)، للحديث السّابق: «أن يغطّي الرّجلُ فاه» . ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة، إلاّ إذا تثاءب، فإن السنّة: وضع اليد على فيه. عن أبي سعيد الخدري ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا تثاوب أحدُكم، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ» (٥) والمرأة

(١) البقاء: بفتح القاف والمدّ، من «قبوت» الحرف أقبوه: إذا ضممته، وهو «القفطان» . وفي «القاموس»: القبوة: انضمام ما بين الشّفتين، ومنه القباء من الثياب. (٢) غذاء الألباب: (٢/١٥٦) . (٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٧- مختصره) . (٤) التلثّم: أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها. (٥) أخرجه: مسلم: كتاب الزهد والرقاق: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب: (٤/٢٢٩٣) رقم (٢٩٩٥) .

1 / 41