36

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

واختلف في السّدل على أقوال: قيل: أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الشافعي (١) . وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى الإسبال، المبحوث في الخطأ السّابق. وقيل: أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه. وهو على هذا المعنى: خوفًا من كشف العاتقين، وسيأتي بحثه، إن شاء الله تعالى. والتّفسير السّابق للإمام أحمد (٢) . وقال صاحب «النهاية»: «هو: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك» . قال: «وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب» (٣) . قلت: وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى «اشْتمال الصَّمَّاء» . عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن اشْتمال الصَّمَّاء» (٤) .

(١) انظر: «المجموع»: (٣/١٧٧) و«معالم السنن»: (١/١٧٩) . (٢) انظر: «مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل»: رقم (٢٨٨) . (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: (٣/٧٤) . (٤) أخرجه: البخاري: كتاب الصّلاة: باب ما يَستُرُ من العورة: (١/٤٧٦) رقم (٣٦٧) . وأبو داود: كتاب الصيام: باب في صوم العيدين: (٢/٣١٩-٣٢٠) رقم (٢٤١٧) . والنسائي: كتاب الزّينة: باب النهي عن اشتمال الصماء: (٨/٢١٠) . وابن ماجه: كتاب اللباس: باب ما نهى عنه اللباس: (٢/١١٧٩) رقم (٣٥٥٩) .

1 / 39