31

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

وعن ابن مسعود – ﵁ – قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام» (١) . أي: لا ينفع للحلال ولا للحرام، فهو ساقط من الأعِين، لا يلتفت إليه، ولا عبرة به ولا بأفعاله. وقيل: ليس في حلّ من الذّنوب، بمعنى: أنه لا يغفر له، ولا في احترام عند الله، وحفظ منه، بمعنى: أنه لا يحفظه من سوء الأعمال. وقيل: لا يؤمن بحلال الله وحرامه. وقيل: ليس من دين الله في شيء، أي: قد برىء من الله تعالى، وفارق دينه (٢) . فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة، إذا كان بقصد الخيلاء، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة، ويدل على الكراهة، إذا كان بغير قصد الخيلاء (٣) ، عند الشافعّية (٤) .

(١) أخرجه: أبو داود: كتاب الصّلاة: باب الإِسبال في الصّلاة: (١/١٧٢) رقم (٦٣٧) . وهو في «صحيح الجامع الصغير» رقم (٦٠١٢) . (٢) انظر: «بذل المجهد في حلّ أبي داود»: (٤/٢٩٧) و«فيض القدير»: (٦/٥٢) و«تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم»: (ص٢٣) و«المجموع»: (٣/١٧٧) . (٣) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال، سواء كان بخيلاء أو عدمه، في الخطأ السابق، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك. وانظر بسط ذلك في: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٢٢/١٤٤) و«فتح الباري»: (١٠/٢٥٩) و«عون المعبود»: (١١/١٤٢) ورسالة «تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب» لسعد المزعل ورسالة «الإسبال» لعبد الله السبت. (٤) تنبيهات هامة»: (ص٢٣) والمجموع: (٣/١٧٧) ونيل الأوطار: (٢/١١٢) .

1 / 34