226

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

ونقل عن الإمام الشافعي قوله: يرفع الإمام صوته بالتكبير، ويمدّه من غير تمطيط ولا تحريف. وقال أصحابه: أراد بالتمطيط: المد. وبالتّحريف: إسقاط بعض الحروف، كالرّاء من أكبر (٢) . ووقع في «مسند الطيالسي» وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: «صليتُ خلف النبي ﷺ فلم يتم التكبير» وقد نقل البخاري في «التاريخ الكبير» عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول (١) . وقال ابن عابدين: اعلم أن المدّ إن كان في «الله» فإما في أوّله أو أوسطه أو آخره، فإن كان في أوّله، لم يصر به شارعًا، وأفسد الصّلاة ولو في أثنائها، ولا يكفر إن كان جاهلًا، لأنه جازم، والإكفار للشك في مضمون الجملة. وإن كان في وسطه، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء، كره، قيل: والمختار أنها لا تفسد، وليس ببعيد. وإن كان في آخره، فهو خطأ، ولا يفسد أيضًا. وإن كان المد في «أكبر»: فإنْ كان في أوله، فهو خطأ مفسد، وإن تعمده، قيل: يكفر للشك، وقيل: لا، ولا ينبغي أن يختلف في أنه لايصح الشروع به، وإنّ كان في وسطه أفسد، ولا يصح الشروع به (٢) .

1 / 229