193

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

والكراهية ثابتة في غير حديث، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة ﵃ مع أن النبي ﷺ، لم يزد على الركعتين، مع حرصه على الصّلاة، كما في الحديث السابق. عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر، وأنا أُصلّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار! إن رسول الله ﷺ خرج علينا، ونحن نصلّي هذه الصّلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلّوا بعد الفجر إلا سجدتين (٢) . قال الترمذي عقبه: «وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلّي الرجل بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر» (٣) . وروى البيهقي وغيره بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلًا يصلّي بعد طلوع الفجر، أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد! يعذّبني الله على الصّلاة؟! قال: لا، ولكن يعذّبك على خلاف السنّة (٤) . وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى ـ، وهو سلاح قوي

1 / 196