189

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

ترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجد، لا تفوت بالجلوس. ومثله قصة سليك، كما سنأتي في «جماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة» . وفيها: الحث على صلاة التحية، حتى ولو كان يخطب على المنبر. وإنْ كان المصلّي قد باشر صلاة تحية المسجد، وأقيمت الصلاة، قطع صلاته، ليلحق بالجماعة، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيلُه. [٣/٢٧] وإنْ ضاق الوقت عن أداء تحية المسجد، ولا يوجد متسع إلا للسنة القبليّة أو الفريضة، فهل للمصلّي أن يحرم بصلاة ينوي بها الأمرين معًا - أعني: التحية والسنة أو التحية والفريضة ـ؟ قال النووي رحمه الله تعالى: «واتّفق أصحابنا على التّصريح بحصول الفرض والتحيّة، وصرّحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعًا، ولم أر في ذلك خلافًا، بعد البحث الشديد سنين» (١) . [٢٨] * قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة: قال الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى: [١/٢٨] «قراءة سورة الإخلاص ثلاثًا قبل إقامة الصّلاة، إعلانًا بإنه ستقام الصّلاة، بدعة، لا أصل لها، ولا حاجة لها» (٢) . ومن ذلك: تلاوة شيءٍ من القرآن، قبل الإقامة، من قِبل أحد القراء، وفيه تشويش على المصلّين، مع أن النبي ﷺ نهى عن الجهر بالقرآن، فقال:

1 / 192