177

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

المستعان» (٣) . ٢- التثويب في الأذان الثاني للصبح.وهذا خطأ آخر، إنما يشرع التثويب في الأذان الأوّل، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًا، لحديث ابن عمر ﵁ قال: «كان في الأذان الأول بعد حي على الفلاح: الصّلاة خير من النّوم، مرتين» (٤) . وحديث أبي محْذورة مطلق، وهو يشمل الأذانين، ولكن الأذان الثاني غير مراد، لأنه جاء مقيّدًا في رواية أُخرى بلفظ: «وإذا أذّنت بالأول من الصبح، فقل: الصّلاة خير من النّوم، الصّلاة خير من النّوم» (١) . فاتّفق حديثه مع حديث ابن عمر. ولهذا قال الصّنعاني معقّبًا على اللفظ السابق: «وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابنُ خزيمة. قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأوّل للفجر، لأنه لإيقاظ النّائم. وأما الأذان الثاني، فإنه إعلام بدخول الوقت، ودعاء إلى الصلاة. اهـ. من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي» . ومثل ذلك في «سنن البيهقي الكبرى» عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في الأذان الأوّل من الصّبح بأمره ﷺ. قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع

1 / 180