163

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

Genres

كثير من الأحيان، فنَصْبُ الخلاف بينهما غير سليم لغةً وفقهًا (١) . والصواب الجمع بين الروايتين، والأخذ بالتحريك والعمل به، فتكون السنّة: الإشارة بالسبابة وتحريكها حركة شديدة، كما قال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانىء»: (١/٨٠)، والله تعالى أعلم. وأخيرًا. . . لا بُدَّ من التّنبيه على ما يلي: [١٢/٢٢] أولًا: أنه قد ورد في بعض الروايات: «رأيت رسول الله ﷺ وهو قاعد في الصلاة. . . . رافعًا إصبعه السبابة، وقد حناها شيئًا، وهو يدعو» . ولكنه ضعيف الإسناد، لأن فيه مالكًا بن نمير الخزاعي وقد قال فيه ابن القطان والذهبي: «لا يعرف حال مالك، ولا روى عن أبيه غيره» . قاله الألباني، وقال أيضًا ولم أجد حني الإِصبع إلا في هذا الحديث، فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه، والله أعلم» (٢) . [١٣/٢٢] ثانيًا: ورد في بعض الروايات أن النبي ﷺ أشار بالسبابة ثم سجد، فتكون الإِشارة بين السجدتين مشروعة أيضًا!! ولكن هذه الرواية تخالف جميع الروايات الأخرى التي لم تذكر فيها السجدة بعد الإِشارة، فتكون الرواية السابقة شاذة، وعليه فلا يشرع للمصلّي تحريك سبابته بين السجدتين (٣) . [١٤/٢٢] ثالثًا: تكره الإِشارة بمسبحة اليسرى، حتى لو كان أقطع اليمنى،

(١) تمام المنة: (ص ٢١٩ - ٢٢٠) . (٢) تمام المنة: (ص ٢٢٣) . (٣) انظر تفصيلًا مستطابًا للروايات، وبيان الشذوذ المشار إليه في «تمام المنة»: (ص ٢١٤ – ٢١٧) .

1 / 166