242

Le discours bénéfique sur le Livre de l'Unicité

القول المفيد على كتاب التوحيد

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

محرم ١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غير الله شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني: نذر الطاعة فقط، لقوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" ١ ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة، فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.
·الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله ﷺ " من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "٢.

١ سبق (ص ٢٣٧) .
٢ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٠٨،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

1 / 249