The Appropriate Description of Legal Rulings
الوصف المناسب لشرع الحكم
Maison d'édition
عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٥هـ
Lieu d'édition
بالمدينة المنورة
Genres
١ ذهب الجمهور إلى أن الحدود كما هي زواجر فهي كفارات للذنوب، وإن لم يتب صاحبها، واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتولوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاَ ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك" ا. هـ من صحيح البخاري مع فتح الباري ١/٦٤. قال ابن حجر: "ويستفاد من الحديث أن إقامة الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. اهـ، وساق آثار تدل على ذلك منها للبزار مرفوعًا عن عائشة ﵂ "لا يمر القتل لذنب إلا محاه". قال الحافظ: "ولم ينفرد عبادة بالحديث، فقد أخرجه الترمذي والحاكم وصححه عن علي ﵁ وفيه: "من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة". وقيل: لا بد من التوبة، وعليه فهي زواجر فقط، وبه جزم بعض التابعين، وهو قول المعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قول الله تعالى ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ﴾ الآية من سورة المائدة آية: ٣٤. وأجيب بأنه في عقوبة الدنيا. ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا" أخرجه الحاكم في المستدرك، والبزار، لكن حديث عبادة أصح منه إسنادًا. انظر: الفتح ١/٦٦ - ٦٨، نيل الأوطار ٧/٥٦ فما بعدها، الجامع لأحكام القرآن ٦/١٥٨، وفتح القدير شرح الهداية ٥/٢١١. ٢ سورة الحج آية: ٧٨.
1 / 79