The Appropriate Description of Legal Rulings
الوصف المناسب لشرع الحكم
Maison d'édition
عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٥هـ
Lieu d'édition
بالمدينة المنورة
Genres
٢ - القياس في معنى الأصل: وهو الجمع بين الفرع والأصل بإلغاء الفارق، كقولك الأمة كالعبد في سراية العتق بجامع أن لا فارق.
٣ - قياس الشبه: وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بوصف شبهي١، كالصلاة مثلًا في قولك: الجلسة الأولى في الصلاة، كالجلسة الثانية صورة، فتجب وجوبها.
٤ - قياس العكس: وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بنقيض العلة ونقيض الحكم، كقول الحنفي لو لم يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف عند الإطلاق لما كان شرطًا له بالنذر، لكنه وجب بالنذر، فيجب عند الإطلاق، قياسًا على الصلاة، فإنها لم تجب عند الإطلاق لم تجب بالنذر.
فالمطلوب في الفرع إثبات كون الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف، والثابت في الأصل نفي كون الصلاة شرطًا له، فحكم الفرع نقيض حكم الأصل، كما افترقا في العلة، إذ هي في الأصل أن الصلاة ليست شرطًا للاعتكاف بالنذر، وهي لا توجد في الصوم، لأنه واجب بالنذر٢.
_________
١ قال القاضي: هو الوصف الذي لا يناسب لذاته، ويستلزم المناسب لذاته، وقد شهد الشرع بتأثير جنسه القريب من جنس الحكم القريب، مثاله قولنا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال به النجاسة كالدهن، فإن قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبًا في ذاته، لكنه مستلزم للمناسب؛ لأن عدم بناء القنطرة عليه يؤذن بأنه قليل، والقلة وصف مناسب، لعدم مشروعية التطهير به، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما التكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد، فصار قولنا: لا تبنى القنطرة على جنسه غير مناسب، ولكنه مستلزم للمناسب.
وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة، فإنه يسقط الأمر به ويتوجه إلى التيمم، وقد يكون الشبه في الحكم كما في العبد المقتول، فإنه متردد بين النفسية والمالية، فيلحق بأيهما أقوى شبهًا.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص٣٩٤.
٢ انظر: المحصول ٢/٢١، من القسم الثاني من المطبوع، والمختصر مع شرحه وحاشية السعد ٢/٢٠٥، ونهاية السول ٣/٧، وحاشية العطار ٢/٢٤٠.
1 / 23