117

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥هـ

Lieu d'édition

بالمدينة المنورة

Genres

وكالإجماع على أن العلة في حديث "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ١، هي تشويش الغضب للفكر، فيقاس عليه كل مشوش للفطر كالحقن٢ والجوع والعطش، وغيرها.
فإن قيل: كيف يسوغ الاختلاف فيما كانت علته مجمعًا عليها من مسائل الاجتهاد؟
أجيب بأن الاختلاف إنما يتصور فيما إذا كان الإجماع ظنيًا كالثابت بالآحاد والسكوتي، أو يكون وجود العلة ظنيًا في الأصل أو الفرع٣.
٢ - النص من جهة الشارع: قال الآمدي: "وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال٤، ثم قسمه هو والإمام، والبيضاوي، وابن السبكي إلى:
- قاطع، وهو الذي لا يحتمل غير العلية.
- وإلى ظاهر، وهو ما يحتمل غير العلية احتمالًا مرجوحًا.
وأما ابن الحاجب فقد أراد به ما يشمل الإيماء والتنبيه، وقسمه إلى: صريح، وإيماء، فأدخل الإيماء في النص٥.
قال العطار: "وابن الحاجب أدرج فيه الظاهر، وقابل بالصريح التنبيه والإيماء، وأدرج الثلاثة في النص، وكل صحيح، لكن ما صنعه المصنف - يعني ابن السبكي - اقعد"٦.

١ أخرجه مسلم ٥/١٣٢، أبو داود ٢/٢٧١.
٢ هو حبس البول. انظر: المصباح المنير ١/١٥٧، مطبعة الحلبي.
٣ انظر: المختصر مع شرحه ١/٢٣٣-٢٣٤، الأحكام للآمدي ٣/٢٣٣، نهاية السول ٣/٥٢، المحلى مع حاشية العطار ٢/٣٠٥.
٤ الأحكام للآمدي ٣/٢٣٣.
٥ المختصر مع شرحه ٢/٢٣٤.
٦ حاشية العطار ٢/٣٠٥.

1 / 124