Le permis et l'interdit dans la mosquée - Faleh Al-Sagheer

فالح بن محمد الصغير d. Unknown
48

Le permis et l'interdit dans la mosquée - Faleh Al-Sagheer

المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغير

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية ١٤١٩ هـ

Genres

أحدهما صاحبه- قال فوجدني وأنا مشبك يدي، فنهاني عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا المسجد، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة)» (١) . [تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره] ٨ - تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره: وهذا من الأفعال المحرمة التي لا يجوز فعلها في المسجد لأن هذه المساجد طاهرة، «وقال رسول الله ﷺ للذي بال في المسجد: (إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة)» (٢) . قال النووي ﵀: (يحرم البول والفصد والحجام في المسجد في غير إناء)، ثم قال: (وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان أصحهما يحرم)، ويدخل في ذلك إلقاء النجاسات والقاذورات المختلفة، بل ومما تكرهه النفوس كتقليم الأظفار وحلق الشعر وطرح القمل وغيرها.

(١) رواه أبو داود ١ / ٢٠٩ برقم (٥٦٢) في الصلاة، باب ما جاء في الهدي المشي إلى الصلاة. ورواه الترمذي برقم (٣٨٦) في الصلاة، باب كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. (٢) رواه مسلم برقم (٢٨٥) في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

1 / 50