وأما البغال :فقد دل مفهوم الآية على تحريم أكلها ,وذلك نص في الأخبار ولا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن الحسن قال في النهاية :ورواية عن مالك وكذا في التهذيب :عن مالك وبشر المريسي.
وأما الحمير: فقد دلت الآية لمفهومها، والخبر تصريحه على تحريم أكلها، لكن الأهلي مجمع على تحريمه إلا عن ابن عباس.
وفي النهاية :رواية عن مالك ,وعائشة :الكراهة.
وأما الحمر الوحشية :فعموم ما تقدم من الأخبار تدل على التحريم، لكن قد ورد ما يخصصه، وهو ما روى زيد بن علي عن علي -عليه السلام- : أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فخص الأهلية بالتحريم.
وفي سنن أبي داود : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن السنة أصابتنا ولم يكن معي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: (( أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من جهة جوال القرية - يعني به الحمار الأهلي- )).
وقد اختلف العلماء في إباحة الحمار الوحشي : فتخريج أبي العباس للقاسم ,والهادي ,وهو قول الناصر :أن ذلك محرم لعموم الخبر. وتخريج المؤيد بالله ,وأكثر الفقهاء : أنها مباحة؛ للأخبار الواردة بذلك،
منها :ما تقدم.
Page 114