في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنًا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
قال صاحب المختصر: واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة، فالمعيار الشرعي للذهب والفضة وسائر النقود الميزان وللقمح والشعير وسائر ما تؤدي منه زكاة الفطر، الكيل وغير ما ذكر تتبع فيه العادة العامة في كل بلد، كالوزن في اللحم والجبن، والخاصة كالجوز والرمان والأرز والسمن والعسل فإنه يختلف باختلاف البلدان، فيعمل في كل بلد بعادته
1 / 57
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم