============================================================
76 تيسير الوصول ت وبينك أبو برزة صاحب رسول الله فأتياه فأخيراه فقال اترضيان أن أحكم بينكما بقضاء رسول الله * قال رسول الله { : الره ابته.
و : البيعان بالخيار ما لم.
بمتفرقا ولا أراكما افترقتا . أخرجه أبو داود {الباب السادس في الشفعة} عن جابر رضي الله عنه . قال : قضى رسول الله ع بالشفعة في كل مالم (1 ..(1) 11-4 يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . آخرجه الخنسة وهذا لفظ اليخاري * ولفظ مسلم : في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء آخذ وان شاء ترك ، فاذا باع ولم يؤذنه فبوأحق به * وقي أخرى لأ بى داود والترمذي . قال : الجار أحق بشفعةجاره ينتظر بهاوان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا * وفي اخرى للترمذي : جار الدار أحق يالدار .
وفي أخرى له ولأبى داود عن سمرة : جار الدار أحق بدار الجار والأرض ..وعن عمروين الشريد . انه سمع ابا رافع رضي الله عته يقول سبعت رسول سات
الله يقول : الجار أحق بصقبه . أخرجه البخارى وأبو داود والنساني .
« الصقب» القرب في الجوار وعن الشريد رضي الله عنه . آن رجلا قال : يارسول الله آرضي ليس لاحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار . فقال رسول الله : الجار أحق بصقبه . اخرچه التسأي ول.وعن عمان رضي الله عنه . قال : اذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة جه فيها. ولا شفعة في بير ولا فحل النخل . آخرجه مالك {الباب السابع في السلم} .
ول و عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين . فقال لهم من آسلف في تر قفي كيل معلوم ووزن (1) فيى تسخة : فى كل ماله لم يقسم
Page 76