.. الخ معتبر { ألا يقيما } أى خاف عدم الإقامة، أو من عدمها بإمارة { حدود الله } المتعلقة بالزوجية، ولفظ الإقامة تحريض على تعديل مواجب الزوجية، وعلى تشمير الساق فى مراعاتها ومحافظتها بلا إفراط ولا تفريط، وقيل: الخطاب للحكام لقوله { فإن خفتم } بأمارة { ألا يقيما حدود الله } فإن الخطاب فيه لهم لا للأزواج، قلت: لا بأس بتلوين الخطاب، كجعل الخطاب فى لا يحل لكم للأزواج، قلت: لا بأس بتلوين الخطاب، كجعل الخطاب فى لا يحل لكم للأزواج، وفى إن خفتم للحكام، فإنه شائع فى كلام الله بلا لبس، وأما إسناد الأخذ والإيتاء للحكام فلجريانهما على أيديهم وبحكمهم عند الترافع، إلا أن يضعف كون الخطاب للحكام، بأن ا لإيتاء ليس بأيديهم، بل الزوج يعطى الصداق عند العقد أو بعده إلا أن يتكلف بأن الإيتاء إيتاء المرأة إلى زوجها أو إيتاء الزوج الصداق بالحكم حين الخصام فى الصداق، وإنما هذا بحاكم آخر، ويؤيد كون الخطاب لهم قراءة إلا أن تخافوا بالخطاب والجمع { فلآ جناح عليهما } على الزوج فى الأخذ، وعلى المرأة فى الإعطاء، أى فمروهما أيضا أيها الحكام بالفداء، لأنه لا جناح عليهما، وإن جعلنا الخطاب فى خفتم للأزواج لم يلزم هذا التقدير، أى فإن خفتم أيها الأزواج على ألا يقيم الزوجان منكم الحدود فلا جناح عليهما، وكل اثنين فى خفتم هما لا جناح عليهما { فيما افتدت به } من صداقها كله أو بعضه، قال بعض أو بأكثر، بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم،
" أما الزيادة فلا "
، بمعنى أنها لا تجب، أما بالرضى منها وتخليص نفسها منه فلا بأس عليه وعليها، إلا إن أساء حتى تفعل فعليه بأس، وهو كذلك عندى، لأن النهى عن الشىء لا يدل على فساده، وتخليتها حق له، فله فيه شرط ما شاء، إلا أن يقال، يكره طلب الزيادة.
روى أن جميلة أخت عبدالله بن أبى بن سلول، وفى بعض الطرق، جميله بنت منهل، وروى الدارقطنى: زينب أخت عبدالله بن أبى سلول، ولعل لها اسمين، أو جميلة لقب، وتسميتها بجميلة أصح وأشهر، أو ذلك قصتان، وهو أظهر، لصحة الحديثين، وفى رواية جميلة بنت عبد الله.
وفى رواية بنت أخت عبدالله، وقال التفتازانى: اتفقوا أن الصواب بنت أخت عبدالله، قيل يصح ثبوت بنت وعدمه، لأن أباها عبدالله، بن أبى راس المنافقين، وأخوها صحابى جليل اسمه عبدالله بن عبدالله، والمراد الأب الحقيقى، والقول بأن أب الأب أب ضعيف هنا، لذكر سلول، وسلول اسم أمه أو جدته، بفتح اللام للعلمية والتأنيث، كانت، أعنى جميلة، تبغض زوجها ثابت بن قيس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسى ولا رأسه شىء، والله ما أعيبه فى دين ولا خلق، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام، وما أطيقه بغضا، إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت الآية، فاختلعت منه بحديقة أصدقها، وهو أول خلق وقع فى الإسلام، ومعنى الكفر أن تقتله أو تضربه أو تسبه، أولا تعطيه حقوقه { تلك } الأحكام من الطلاق والرجعة والفداء وما قبل ذلك من قوله: ولا تنكحوا المشركات إلى هنا { حدود الله } فقفوا عندها { فلا تعتدوها } بالمحافظة { ومن يتعد حدود الله } فى شأن الأزواج أو غيرهم كالمفاداة بلا ضرورة كهذه الكراهة الشديدة، وكإساءته عشرتها، وكعدم القيام بحقوقها وكنشوزها عنه، وكريبتها، وكرضاهما معا بطيب أنفسهما لداع { فأولئك هم الظلمون } لأنفسهم وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم:
" المختلعات من غير ما بأس من المنافقات "
، وقال صلى الله عليه وسلم:
" أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير بأس فحرام رائحة الجنة "
، وقال:
" المختلعات من المنافقات "
Page inconnue