Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

Ibn Nur Din d. 825 AH
96

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

﴿تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فكانَ (١) مَعْلومًا أَنَّ فَرْضَ النِّصْفِ لِكُل مُطَلَّقَةٍ، ومعلومًا أن العفوَ إنَّما يصحُّ من بعضِ المُطَلَّقات، وهُنَّ البالِغاتُ الرشيداتُ (٢). ومثلُه (٣) قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فأولُها عامٌّ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخولٍ بها طَلاقًا بائِنًا أو رَجْعِيًا، والرَّجْعَةُ (٤) خاصَّةٌ بالمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ.

= فهل يكون المراد بذلك العام ما ذكر من الخاص أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب تخصيصه. وقال الحنفية وأبو الحسين البصري: يوجب تخصيصه، ونسب إلى إمام الحرمين أيضًا، كما نسب إليهما الوقف. انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٥٨٢)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩١). (١) في "ب": "وكان". (٢) الآية السابقة هي تمثيل لذكر اللفظ ثم تعقيبه باستثناء. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢). (٣) هذه الآية تمثيل لذكر العام ثم تعقيبه بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام. انظر: "المحصول" للرازي (٢/ ٣٨٨)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢). (٤) في "أ": "والرجعية". والرَّجعة: بالفتح والكسر، والفتح أفصح: وهي أن يرجع الرجل امرأته الى نفسه بعد الطلاق. يقال: طلّق فلانٌ فلانة طلاقًا يملك فيه الرجعة. "اللسان" (مادة: رجع) (٨/ ١١٤).

1 / 56