Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

Ibn Nur Din d. 825 AH
92

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

كقولِ اللهِ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وكقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، وغيرِ ذلكَ من الآياتِ الكريماتِ. وأَيُّ موطِنٍ لا يَدْخلونَ فيه، فإنَّهُ لا بُدَّ من بيانِ تَخْصيصِهم بالحُكمِ، إما في (١) الكِتاب، أو السنة؛ كقولِ الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وكبيانِ النبيِّ ﷺ عدَمَ وجوبِ الجُمُعَةِ على العَبْد (٢)، وغيرِ ذلك. وكلام الشافعي في "الأم" (٣) يدل على ما قلته. السادسة: النِّساءُ لا يَدْخُلْن في جَمْع الرّجالِ؛ لأنَّ لهنَّ لَفْظًا مَخْصوصًا، كَما أَن للرّجالِ لَفْظًا مَخْصوصًا. وقال الحنفيةُ وابنُ داودَ: يَدْخُلْنَ؛ لكثرةِ استعمالِ ذلكَ (٤)، ورجَّحَهُ بعضُ أهلِ اللُّغة (٥).

(١) "في" ليس في "ب". (٢) انظر تخريجه فيما يأتي. (٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ١٨٩) وما بعدها. (٤) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢١) قال: وهذا خطأ؛ لان للنساء لفظًا مخصوصًا، كما أن للرجال لفظًا مخصوصًا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء، لم تدخل النساء في خطاب الرجال. (٥) تفصيل ذلك أن يقال: اللفظ الدال على الجمع بالنسبة لدلالته على المذكر والمؤنث أنواع: ١ - ما يختص بأحدهما: كلفظ "رجال" للمذكر، ولفظ "نساء" للمؤنث، فلا=

1 / 52