898

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
وتخفيفها (١)، وفي إبدالها (٢)، وتفصيلُ ذلك يطولُ، وموضعُه كتبُ الفقه.
* * *
٩١ - (٣٣) قوله جَلَّ ثناؤه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣]

= الرحم؛ فذهب الإمام أحمد: أن عليه الدية وثلث الدية.
وذهب أبو حنيفة والشافعي: أن التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد.
وذهب مالك إلى عدم التغليظ وأن أحكام الله ﷿ على الناس في جميع البقاع واحدة. انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١١٣)، "الإشراف على مذاهب العلماء" - لابن المنذر (٧/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٣٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٢٥٥).
(١) تخفيف الدية يكون في القتل الخطأ بتحمل العاقلة لها وتأجيلها وفي نوع الإبل وأسنانها. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٩٢)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ٢١١).
(٢) قد اختلف في إبدال الدية بالذهب والفضة؛ فقال الشافعية: الدية من الإبل ولا يجوز إبدالها، وذهب الجمهور إلى جواز إبدالها بالذهب على أهل الذهب وبالفضة على أهل الفضة.
ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار.
واختلفوا فيما يجب من الفضة.
واختلفوا في إبدالها بالبقر والغنم والحلل فأبو حنيفة ومالك قصروا الإبدال على الذهب والفضة، وقال غيرهم بجواز إبدالها. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٨٨ - ٣٩٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٠٨)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٨٩ - ٢٩١)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢١٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣١٦).

2 / 456