834

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
الجواز، فيلتحق به ما في معناه من حالاتِ العدمِ؛ كما هو قولُ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والشافعي (١).
إلا أن الشافعيَّ قالَ: إذا قدرَ على الماء، فعليه الإعادةُ (٢).
وما ذكرتُه من الأحكام هو على قولِ جماعةٍ من الصَّحابةِ والتابعينَ والمفسرين أن المرادَ بالنهي عن قُربان الصلاةِ نفسُها (٣).
وقال فريقٌ منهم: المرادُ بالنهيِ مَوْضِعُ الصلاة الذي هو المَسْجِدُ، فالصلاةُ على هذا داخلة في النهيِ من باب الأولى (٤).
قال عطاءُ بنُ يسارٍ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم- في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٣٤]: لا تقربِ المسجدَ وأنتَ جنب إلا أنْ يكونَ طريقُك فيه، فتمرَّ مارًا (٥).
وروى الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب: أن رجالًا من الأنصار كانت

(١) وهو قول الإمام أحمد أيضًا. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٠٦)، "الأم" للشافعي (١/ ٤٥)، و"المجموع" للنووي (٢/ ١٨٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١٤٨).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٢٥٧)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٢/ ٣٣٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ١٢٢).
(٣) وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن زيد. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٧٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٩٠).
(٤) وهو قول ابن عباس في رواية وابن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وعكرمة والزهري. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٠٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٩١).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٩٨).

2 / 392