Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

Ibn Nur Din d. 825 AH
77

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

وإن لم يدلَّ الدليلُ على أن المرادَ به أحدُهما، لا بِعَيْنْهِ، ففيه مذهبان: أحدُهما، وهو مذهبُ الشافعيِّ وأكثرِ أصحابِه: أَنَّهُ بَيِّنٌ ظاهرٌ، فيُحمل على الجميع لغة وخطابًا، وقال القاضي أبو بكر: يحمل على الجميع احتياطًا. والثاني (١): -وبه قالَ أبو حنيفةَ وأكثرُ الأصوليِّينَ- إنه مُشْكِلٌ، فلا يُحْمَل على شيءٍ منها إلا بِدليلٍ. والكلامُ في تقرير المَذْهَبَيْنِ مذكور في كتبِ الأصول. ثانيها: أن يُنقلَ فِعْلٌ، وذلك الفعلُ يحتمل حالينِ؛ فإنه مُشْكِلٌ لا يُعْقَلُ المُرادُ منهُ (٢). كما رويَ أَنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ بينَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفر (٣)، والفِعْلُ لا يقع إلا في حالٍ واحدٍ من الحالَيْنِ، إمَّا أن يكونَ السَّفرُ طويلًا، أو قَصيرًا، فهذا يُرجع في بيانِه إلى الأدِلَّةِ السمعيةِ. ثالثها: أن يُنقل أَنَّه قَضى في واقعةٍ بحُكْمِ، والواقعةُ تحتملُ حالَيْنِ، فهو

(١) في "ب" زيادة: "أي: المذهب الثاني". (٢) هذه المسألة هي: أن الفعل لا عموم له في أقسامه، لأنه يقع على صفة واحدة منها. انظر ذلك في: "المحصول" للرازي (٢/ ٣٩٧)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٧٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٦٦)، و"المحلي مع حاشية البناني" (١/ ٣٤٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١١٤). (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٥١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٦٩٦).

1 / 37