747

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
قال أهلُ العلم (١): فمن صارَ بهذه الحال، فلا تصحُّ توبتُه ولا إسلامه، ولا كفره، ولا وصيته، ولا قَوَدَ ولا دِيةَ ولا كَفَّارَةَ على قاتله؛ لأن الحياة التي فيه غيرُ مستقرة، فهو كالميت، وهذه الحالةُ التي آمن فيها فرعون فلم ينفعه إيمانُه.
وإذا لم يحضرْهُ الموتُ، ولكنهُ مَيْئوسُ الحياة، فإنه تصحُّ توبتُه ووصيتُه؛ لأن حياتَه مُستقرةٌ، وهذه الحالةُ التي أوصى فيها عمرُ بنُ الخطاب -رضي الله تعالى عنه- لما طُعِنَ وخرجَ اللبنُ من جوفِه، وأجمعتِ الصحابةُ على صِحَّةِ وصيَّتِهِ.
* * *

= والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٣٢)، وعبد بن حميد في "مسنده" (٨٤٧)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٥٦٠٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٦٢٨)، والحاكم في "المستدرك" (٧٦٥٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٠٦٣)، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".
(١) انظر: "تفسير الرازي" (١٠/ ٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٩٣)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ٢١٠).

2 / 305