727

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
واختلفوا -أيضًا- (١) في إقامته مقامَ الأبِ في مسألةِ زوجٍ وأبوينِ، وزوجةٍ وأبوينِ، فإذا تركت زوجًا وأمًا وجدًا، فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للزوج النصفَ، وللأم الثلث، وللجدِّ السدس.
وإن كان بدل الزوج زوجةٌ، كان للجدّ الباقي بعد الربع والثلث.
وبه أخذ الشافعيُّ رحمه الله تعالى.
واختلف أصحابه في العبارةِ، فقال بعضهم: للزوجةِ الربعُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدسُ، وما بقي للجدِّ؛ لأنه أخذه بجهتين: جهةِ الفرض، والتعصيب.
وقال بعضهم: يجوز أن يُقال: والباقي للجدِّ.
وروي عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن للزوج النصفَ، وللأمّ ثلث ما يبقى، والباقي للجدِّ، وأقامه مقامَ الأبِ.
وروي عنه أن للزوج النصفَ، وللأم السدس، والباقي للجدّ.
وتظهر فائدة العبارتين إذا كان بدلَ الزوجِ زوجةٌ.
وروي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أن للزوج النصفَ، والباقي بين الجد والأم، وهذه من مربَّعاتِ ابن مسعود، وعنه روايتان كروايتي عمر رضي الله تعالى عنه.
* وأجمعوا على توريثِ الجدةِ للأم (٢) السدسَ عندَ عدمِ الأم (٣) (٤)،

(١) "أيضًا" ليس في "أ".
(٢) في "ب": "جدة أم الأب".
(٣) في "ب": "الأب".
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٩٥).

2 / 285