715

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
والأولُ مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابِهما، والثاني مذهبُ أبي حنيفةَ وأصحابِه (١)، ولكن قد دلَّ حديثُ سعدٍ على رجوعِه إلى الوصية أيضًا (٢).
* * *
فصل
وها أنا أذكر نُبذةً نافعة في علم المواريث؛ لشدة الحاجة إليها، وليتمَّ بها نفعُ كتابي هذا -إن شاء الله تعالى-، فنقول:
* أجمعَ أهلُ العلم على أن الابنَ يأخذ جميعَ المالِ عندَ الانفراد.
* وأجمعوا على إقامةِ ابنِ الابنِ مقامَ الابن، يرثُ كما يرثُ، ويَحجُبُ كما يَحجُبُ، إلا ما رُوي عن مجاهدٍ أنه قال: ولدُ الابنِ لا يحجُبُ الزوجَ من النّصفِ إلى الربع، ولا الزوجةَ من الرُّبُعِ إلى الثُّمُنِ، ولا الأمَّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ (٣).

(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٥٣)، و"تفسير الرازي" (٩/ ١٨٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٨٠).
(٢) قال أبو حيان في "البحر المحيط" (٣/ ١٩٨) في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾: الضمير في ﴿يُوصَى﴾ عائد على ﴿رَجُلٌ﴾، كما عاد عليه في ﴿وَلَهُ أَخٌ﴾، ويقوي عود الضمير عليه أنه هو الموروث لا الوارث؛ لأن الذي يوصي أو يكون عليه الدين هو الموروث لا الوارث، ومن فسَّر قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾: أنه هو الوارث لا الموروث، جعل الفاعل في ﴿يُوصَى﴾ عائدًا على ما دلَّ عليه المعنى من الوارث، كما دل المعنى على الفاعل في قوله: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾؛ لأنه علم أن الموصي والتارك لا يكون إلا الموروث لا الوارث، والمراد: غير مضار ورثته بوصيته أو دينه.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٩٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد =

2 / 273