617

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
لكنهم اختلفوا في جوازِ شهادةِ أهل الذمَّةِ على مثلهم.
فأجازها شُرَيْحٌ القاضي، ويروى عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- (١).
وكذلك (٢) اختلفوا في قبولها في حقِّ المسلمين في الوصية في السفر خاصَّةً، وسيأتي ذكرُ ذلك في آخر "سورة المائدة" -إن شاء الله تعالى-.
الثالثة: تخصيصُ الشهادة بالرجال، يقتضي أن الصبيانَ لا تجوزُ شهادتُهم. وعلى هذا اتفق أهل العلم إلَّا (٣) في شهادةِ بعضِهم على بعضٍ في القتلِ والجراح.
فإن ابن الزبير أجازه (٤) ما لم يتفرقوا، وبه قال قومٌ من التابعين، وإليه ذهب مالكٌ (٥).

(١) وهو قول الحنفية، وبه قال قتادة وحماد وسوَّار والحكم والبتي والثوري وأبي عبيد وإسحاق، وهؤلاء بعضهم جعل غير ملة الإسلام كلهم ملة واحدة، ومنهم من قال: أهل كل دين ملة، فتقبل شهادته على أهل ملته دون غيره.
انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٤/ ٢٧٧)، و"الحاوي" للماوردي (١٧/ ٦١)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٩٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٧٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٦٥)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٦٧).
(٢) في "ب": "وقد".
(٣) "إلا" ليست في "أ".
(٤) في "ب": "أجازها".
(٥) وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو قول جماعة من التابعين، وعليه عمل أهل المدينة.
انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٤/ ٢٧٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢٢/ ٧٨)، و"الحاوي" للماوردي (١٧/ ٥٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٤٦)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٤٧).

2 / 171