432

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
* واختلفوا في حِلِّه بالنكّاحِ:
فقال أبو حنيفةَ بجوازه (١).
وقال مالكٌ والشافعيُّ بتحريمِه (٢)؛ لقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] فَسَّره عمر، وابن عباسٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنهم- بالحرائر (٣)، ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فقيدهن بفتياتنا المؤمنات، فدلَّ على أن فتياتنا الغير المؤمنات حرامٌ.
وأجاب الحنفية بأن المرادَ بالمُحْصنات العفائف، وقد فسره (٤) بذلك غير (٥) ابنِ عمرَ رضي الله تعالى عنهما (٦)، وبأن المفهومَ ليس بدليلٍ عندهم، وبأن التقييد للاستحباب؛ لأنها خيرٌ من الحُرَّةِ الكِتابية، وقد أُبيحَ نكاحُها، وإن كانت دونها، وبأن الخطابَ واردٌ على التغليب، لا على التقييد، والغالب على الإماء الإسلام (٧).

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٦)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ١١٨).
(٢) وهو قول الحنابلة أيضًا. انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٢٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٠٤)، و"شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ١٨٨).
(٣) قال البيهقي: روينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس. انظر: "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٢١).
(٤) في "أ": "فسر".
(٥) "غير" ليست في "ب".
(٦) وقد قال بكون المحصنة هنا هي العفيفة كلٌّ من مجاهد، والشعبي، وسفيان، والضحاك. انظر: "تفسير الطبري" (٤/ ١٠٥)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ٢٥).
(٧) انظر أدلة الحنفية وما أجابوا به عن أدلة الجمهور في: "أحكام القرآن" للجصاص=

1 / 393