Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

Ibn Nur Din d. 825 AH
123

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

القول في الأمر والنهي الأمرُ في لسانِ العَرَبِ: ما أَوْجَبَ طاعَةَ الآمِرِ، وإذا لم يَفْعَلْهُ المَأْمورُ كان عاصيًا، كَما عُقِل ذلكَ من عادتِهم إذا أمَرَ السيدُ عبدَه. ومعناهُ عندهم: الاستدعاءُ والطَّلَبُ، وسواءٌ كان بصيغة افْعَلْ، أو لِيَفْعلْ، أو غيرِهِما، وما ليسَ معناهُ الطلبَ فليسَ بأمرٍ حقيقةً، وإنْ كانَ بصيغةِ افْعَل. والكلامُ فيه يتمُّ في فَصْلَينِ: أحدُهما: في مُقْتَضى الأمرِ عندَ أهلِ العِلْمِ. والثاني: في كيفيةِ تَصَرُّفِ العربِ في استعمالِه. * * * الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ: * الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ؟ فيه خلافٌ كثيرٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ (١).

(١) في هذه المسألة سبعة أقوال: الوجوب، الندب، للقدر المشترك، اللفظ مشترك بين الوجوب والندب، لأحدهما، لا يعلم حاله، للإباحة، للوقف في ذلك كله.=

1 / 83