1204

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
ولكن هل يستوي الذكرُ والأنثى؛ لظاهر الإطلاقِ، أو يفضلُ الذكرُ على الأنثى، كالميراث؟
فيه خِلافٌ.
وبالأولِ قالَ المزنيُّ (١)، وبالثاني قال الشافعيُّ (٢)، وخصصه أبو حنيفة بذوي الفَقْرِ منهم بالقياسِ على اليتامى والمساكين (٣).
وبالإطلاقِ قالَ الشافِعيُّ، وهو الأولى؛ لظاهر الآية، ولأنهم أُعْطُوا لِفَضْلِ القرابةِ وشرفِها، ولو كان ذلك بالفقر، لاستُغْنِي عن ذكر ذوي القُرْبى بذكرِ المساكين؛ لأن النبيَّ ﷺ أعطى العباسَ، وكان من أغنياءِ بني هاشم يَعولُ فقراءَ بني المطلبِ، ويتكرمُ على غيرهم.
وعن مالِكٍ قولانِ (٤).
وأما اليتامى، فهم أطفالُ المسلمينَ الذين لم يبلغوا الحُلُمَ مِمَّنْ هلكَ أبو ولا مالَ لهُ.
وأما المساكينُ، فهم المُحْتاجون.

(١) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال (٥/ ٣٠٨)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ٤٦).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٣٨)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٤٧).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٤٦)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٢/ ١٤٨).
وعن أحمد روايتان كالقولين الأولين. انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٧).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ٤٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٤٠٣).

3 / 291