Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

Ibn Nur Din d. 825 AH
106

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

رواية: بالأخرى، فقال: "أخْراهُنَّ بالتُّرابِ" (١)، وفي روايِة: "أولاهُنَّ أَوْ أخْراهُنَّ" (٢)، وأطلق في روايةٍ فقالَ: "إحْداهُنَّ" (٣)، عُمِلَ بهذا المُطْلَقِ، ولم يُحْمَلْ على واحدٍ من المقيداتِ (٤)، ولا التفاتَ إلى ما توهَّمه الأسنوي (٥) واعتقده في هذه المسألة (٦).

= بلفظ: "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب". (١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ٢٦٥) فقال: رواه خلاس عن أبي هريرة. (٢) رواه الترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، والإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٨)، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٤٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٤٨) عن أبي هريرة. (٣) رواه النسائي (٣٣٧، ٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والنسائي أيضًا في "السنن الكبرى" (٦٩)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٣٩)، والبزار في "مسنده" (١/ ٢٨٧ - مجمع الزوائد)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٢) عن أبي هريرة. (٤) انظر المسألة في: "المحصول" للرازي (٣/ ١٤٧)، و"نهاية السول" (١/ ٥٥٣)، و"التمهيد" كلاهما للإسنوي (ص: ٤٢٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٤٢٦)، و"المحلي مع البناني" (٢/ ٥١). قلت: وقد اختار المؤلف ﵀ في كتابه الآخر: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" (١/ ٤٣٧) وجوب العمل على القيدين معًا إذا أمكن ذلك؛ لما فيه من العمل بالدليلين، وجعله من باب تعارض النصين، وليس من باب تعارض المطلق والمقيد. (٥) في "أ": "الأسنائي". (٦) قال في "نهاية السول" (١/ ٥٥٣): لك أن تقول: ينبغي في هذا المثال أن يبقى التخيير في الأولى والأخرى فقط؛ للمعنى الذي قالوه، وأما ما عداهما، فلا يجوز فيه التعفير؛ لاتفاق القيدين على نفيه من غير معارض. وانظر: "التمهيد" له أيضًا (ص: ٤٢٤).

1 / 66