Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

Ibn Nur Din d. 825 AH
103

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

القولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ المطلق (١): أن يَذْكُرَ اللَّفْظ مُجَرَّدًا، ولا يَقْرِنَ به صِفَة، ولا شَرْطًا، ولا زَمانًا، ولا عَدَدًا، ولا ما أشبهَ ذلكَ من الصِّفات. وهو نوعٌ من أنواعِ العُموم على سبيلِ البَدَلِ، لا على سبيل الاستِغْراق. والمقيد: أن يَذْكُرَ اللَّفْظَ مَقْرونًا بشيء من ذلكَ (٢). وهو نوعٌ من الخُصوص. والإطلاقُ والتقييدُ عندَ العربِ من أحسنِ لِسانها، وأَعْلى كلامها. مثالُ الإطلاقِ: قولُ امْرِئِ القيس: [البحر الطويل] مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفاضَةٍ ... تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ (٣) فَشَبَّه ترائِبَهَا بالِمرْآةِ مطلقًا.

(١) في "أ": "الإطلاق". (٢) انظر تعريف كلٍّ من المطلق والمقيد في: "روضة الناظر" لابن قدامة (٢/ ١٠١)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٤١٣)، و"المحلي مع حاشية البناني" (٢/ ٤٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٦٤). (٣) انظر معلقته: البيت (٣١)، (ص: ٥١) من شرح المعلقات السبع" للزوزني.

1 / 63