103Facilitation de l'exposé pour les règles du Coranتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nour Al-Din Al-Mawzi'i - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHMaison d'éditionدار النوادرÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLieu d'éditionسورياGenresThe Rulings of the Qur'an•RégionsYémen•Empires & ErasEmpire rasoulideالقولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِالمطلق (١): أن يَذْكُرَ اللَّفْظ مُجَرَّدًا، ولا يَقْرِنَ به صِفَة، ولا شَرْطًا، ولا زَمانًا، ولا عَدَدًا، ولا ما أشبهَ ذلكَ من الصِّفات.وهو نوعٌ من أنواعِ العُموم على سبيلِ البَدَلِ، لا على سبيل الاستِغْراق.والمقيد: أن يَذْكُرَ اللَّفْظَ مَقْرونًا بشيء من ذلكَ (٢).وهو نوعٌ من الخُصوص.والإطلاقُ والتقييدُ عندَ العربِ من أحسنِ لِسانها، وأَعْلى كلامها.مثالُ الإطلاقِ: قولُ امْرِئِ القيس: [البحر الطويل]مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفاضَةٍ ... تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ (٣)فَشَبَّه ترائِبَهَا بالِمرْآةِ مطلقًا.(١) في "أ": "الإطلاق".(٢) انظر تعريف كلٍّ من المطلق والمقيد في: "روضة الناظر" لابن قدامة (٢/ ١٠١)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٤١٣)، و"المحلي مع حاشية البناني" (٢/ ٤٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٦٤).(٣) انظر معلقته: البيت (٣١)، (ص: ٥١) من شرح المعلقات السبع" للزوزني.1 / 63CopierPartagerDemander à l'IA