1027

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Yémen
Empires & Eras
Empire rasoulide
وقال آخَرُ (١): [البحر الطويل]
فَهَلْ أَنْتَ إنْ ماتَتْ أَتانُكَ راحِلٌ ... إلى آلِ بِشطامِ بنِ قيسٍ فخاطب
وقال آخَرُ (٢): [البحر الكامل]
لَعِبَ الزَّمانُ بِها وغَيَّرَها ... بَعْدي سوافي المُورِ والقَطْرِ
بخفض القطر.
ويدلُّ على أن المرادَ به (٣) الغسلُ فعلُ النبيِّ ﷺ ذلكَ في جميع الحالاتِ والمواطِنِ، ولم يُنْقَلْ إلينا قَطُّ أنه مَسَحَ القَدَمَيْنِ، ولو كانَ واجبًا أَو جائزًا، لَبَيَّنَهُ عن اللهِ سُبحانه كما أوجَب ذلك عليه.
وذهبتِ (٤) الشيعةُ إلى أن الواجبَ المسحُ دونَ الغسلِ (٥)، واحتجُّوا بقراءةِ الخَفْضِ (٦)، وأجابوا عن قراءةِ النَّصْبِ بأنها عَطْفٌ على المَوْضِعِ؛

(١) هو الفرزدق انظر: "الأغاني" (٢١/ ٣٣٢). وهناك رواية على هذه الشاكلة:
ألستَ إذا القعساء أنسلَ ظهرها ... إلى آل بسطام بن قيس بخاطب
وانظر: "الأغاني" (٩/ ٣٢٧).
(٢) هو زهير بن أبي سلمى.
(٣) "به" ليس في "أ".
(٤) في "ب": "وذهب".
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١٢٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١١)، و"شرح السنة" للبغوي (١/ ٤٢٩).
(٦) قرأ بها ابن عباس، وأنس، ومجاهد، وعلقمة، والضحاك، وقتادة، والشعبي، وعكرمة، والباقر، وابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر، وأبو جعفر. انظر: "تفسير الطبري" (١٠/ ٦٠)، و"إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٤٨٥)، و"التيسير" للداني (٩٨)، و"السبعة" لابن مجاهد (٢٤٢)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٣٦٨)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ٤٣٧)، و"النشر" لابن الجزري =

3 / 109